[46] مجمع البيان: نقلا من تفسير العياشي، عن المفضل بن صالح مثله (1). بيان: المشهور بين الاصحاب كون الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف، ونسبه المحقق إلى رواية الاصحاب، وقال الشيخ في الاستبصار: (2) هاتان السورتان يعني الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمد عليه وعليهم السلام، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا، ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، وقال في التهذيب (3) وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة، وهو مشعر بالاتفاق عليه. واختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا ؟ والاكثر على ترك البسملة، وليس في الروايات دلالة على كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا عليه السلام، ولعل الصدوق أخذه منه وتبعه غيره، ولكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدالة على ذلك وغاية ما يدل عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة وأما عدم جواز الانفراد باحداهما فلا يظهر عنها، ورواية الخرائج يدل على الجواز. ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح (4) عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح، وحمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة، ولا يخفى بعده، ويؤيده ما رواه أيضا في الصحيح (5) عن زيد الشحام قال صلى أبو عبد الله عليه السلام: فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح، وحمله الشيخ على النافلة، وتعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعد هذا الحمل. وقال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطي المتقدمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام (6) قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة: ما تضمنته الروايتان دال على الجواز، وليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه. ________________________________________ (1) مجمع البيان ج 10 ص 544. (2) الاستبصار ج 1 ص 162. (3 - 6) التهذيب ج 1 ص 154. [*] ________________________________________