[45] لا بأس (1). وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما ؟ قال: لا بأس (2). 34 - الهداية: قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الاربع، وهي سجدة لقمان (3) وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة، وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لانهما جميعا سورة واحدة، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة، لانهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الاربع سور في ركعة فريضة (4). 35 - الخرائج: للراوندي باسناده عن داود الرقي قال: صليت صلاة الفجر خلف الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الاولى الحمد ووالضحى، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قنت (5). أقول: تمامه في باب معجزاته عليه السلام (6). 36 - المعتبر والمنتهى: نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش (7). ________________________________________ (1) المسائل - البحار 10 ص 275. (2) المسائل - البحار ج 10 ص 276. (3) يعنى سورة السجدة التى وقعت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان، وهذا اصطلاح. (4) الهداية: 31. (5) لا يوجد في الخرائج المطبوع. (6) راجع ج 47 ص 104 و 105 من هذه الطبعة الحديثة. (7) المعتبر ص 178. [*] ________________________________________