[379] مع أنه ليس فيه عدد، ولعله كان في تلك الرواية عنده أو أخذه من رواية اخرى. وروى بعض الثقات أنه رأى في تلك الرواية في بعض النسخ بعد قوله " وتسبح سبعا و تهلل سبعا " وعلى التقادير هذه الرواية مما يؤيد كلام ابن الجنيد، والعمل بالموجود في تلك الصحيحة عندنا حسن، وأما رواية زرارة فهي صحيحة في التهذيب (1) وفيه هكذا إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله، ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها، ولعله محمول على الرباعية. والمراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام أي إذا كبرت بعدها إحدى وعشرين تكبيرة، وهي عدد التكبيرات المستحبة في الرباعية إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع، ولكل سجدة اثنتان، وواحدة للقنوت، فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة أجزأك التكبير الاول أي التكبيرات الاول على إرادة الجنس أي الاحدى والعشرين، فعلى هذا تكون في الثلاثية ست عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح. 33 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر وذكر حين ركع هل يجزيه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو اثنتين ؟ وهل يعتد بما صلى ؟ قال: يعتد بما يفتتح به من التكبير (3). توضيح: " أن يكبر " أي تكبير الركوع، فقوله " يعتد بما يفتتح " أي بالتكبيرات الافتتاحية المستحبة، لانها لتدارك افتتاحات الصلاة كما مر أو المراد نسيان التكبيرات الافتتاحية، فالمراد بما يفتتح تكبيرة الاحرام ويحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الاحرام ويكون المراد بالجواب عدم الاعتداد بشئ لم يفتتح فيه بالتكبير وهو بعيد والاول أظهر الوجوه. ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 176. (2) قرب الاسناد ص 90 ط حجر ص 117 ط نجف. ________________________________________