[357] أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي، وإن لم يكن رحله باقيا وهو قوي ويفرض الاشكال في بعض الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذي عينه واقعا في مكان الجماعة، ولو لم يقف أحد مكانه تحصل الفرجة بين الصفوف وقد نهي عن ذلك لا سيما إذا علم أنه لا يحضر إلا بعد انقضاء الصلاة، فلا يبعد حينئذ جواز رفع رحله والصلاة في موضعه، ثم يكون بعد حضوره أولى أو كما إذا بسط ثوبا في مكان من المشهد تحتاج الزوار إليه للدعاء أو الزيارة أو الصلاة، وغاب زمانا طويلا وعطل المكان والزوار وأشباه ذلك، والاحوط له عدم فعل ذلك، ولغيره رعاية حقه في المدة المذكورة في الخبر مهما أمكن، ولو كان رحله في مكان لا يحتاج إليه المصلون والزوار، فالاحوط بل الاظهر عدم جواز التعرض له مطلقا إلا مع اليأس عن عوده، لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة. 9 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (1). ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام قال: لا بأس (2). وسألته عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يصلح (3). ومنه: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، فقال: هل بد للناس من أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس (4). توفيق: اعلم أن أكثر الاصحاب قطعوا بكراهة النوم في المسجد مطلقا و استدلوا بما رواه الشيخ عن أبي اسامة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عزوجل ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 69 ط حجر ص 91 ط نجف. (2 - 3) قرب الاسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف. (4) قرب الاسناد ص 79 ط نجف ص 60 ط حجر. (*) ________________________________________