[356] لبقائه أو بقاء رحله فان أزعج مزعج فلا شبهة في إثمه، وهل يصير أولى بعد ذلك يحتمله لسقوط حق الاول بالمفارقة، وعدمه للنهي فلا يترتب عليه حق، ويتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها. واشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث، وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كاجابة داع، وتجديد وضوء، و قضاء حاجة، وإن لم يكن له رحل، قالوا ولو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما اقرع، ومنهم من توقف في ذلك. وقال الشهيد الثاني: ولا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة وغيره، وإن كان اعتياده لدرس وإمامة، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره للعموم، واستقرب في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا إلا أن يجد مكانا مساويا للاول أو أولى منه، محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. هذا ما ذكره الاصحاب والذي يظهر من الرواية الاولوية مطلقا في يوم وليلة إن حملنا الواو على معناها، وإن حملناها على معنى أو كما هو الشايع أيضا فان كان يوما فبقية اليوم، وإن كان ليلة فبقية الليلة ويؤيد الاخير ما رواه الكليني عن طلحة (1) ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وروى بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إلى الليل، وعلى الاول يمكن الجمع بحمل خبر الصادق عليه السلام على ما كان المعتاد في ذلك المسجد بقاء الرحل تمام اليوم مع ليلته، وعدم قضاء وطره بدون ذلك، وحمل غيره على غير ذلك، ولعل حمله على معنى أو أظهر. وعلى أي الوجهين، ليس في تلك الاخبار تقييد ببقاء الرحل، نعم يظهر من الخبر الاول إرادة العود من كلام السائل، والاحقية الواردة في الجواب أيضا تشعر بنية العود، إذ مع عدمها لا نزاع، وقطع المحقق بعدم بطلان حقه إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة ________________________________________ (1) الكافي ج 2 ص 662. ________________________________________