[354] 7 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال: علي عليه السلام ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد، إذا كان فارغا صحيحا (1). بيان: ظاهره وجوب إيقاع المكتوبة في المسجد، وحمل على تأكيد الاستحباب وفوت فضل الصلاة لما مر من الاخبار، والتقييد بالمكتوبة يدل على عدم الاهتمام في إيقاع النافلة فيه، والمشهور بين الاصحاب أن النافلة في المنزل أفضل، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بالاجماع، وقال في المعتبر إنه فتوى علمائنا (2) ونقل عن الشهيد الثاني - ره - أنه رجح في بعض فوائده رجحان فعلها أيضا في المسجد كالفريضة ولعله أقوى لعموم الاخبار ولما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة النفل في المسجد، نعم يشعر بعض الاخبار باستحباب أن يأتي بشئ من صلاته في البيت. وقال الشهيد - ره - في الذكرى: وقال ابن الجنيد: روي عن الصادق عليه السلام (3) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، ووجب هجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته، ومن قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه. قال: ويستحب أن يقرء في دخوله المسجد (إن في خلق السموات والارض) إلى ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 68 ط حجر، ص 89 ط نجف. (2) قد عرفت في ص 165 أن قوله تعالى (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) يوجب اقامة الصلاة في المسجد فأوله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة المكتوبة، فلا صلاة لجار المسجد الا في مسجده، إذا كان اعراضه عن المسجد اهمالا له ورغبة عنه، وهو معنى قوله عليه السلام (إذا كان فارغا صحيحا) وأما صلاة النافلة، فلم يرد ايقاعه في المسجد الا عند الاعتكاف و لزوم المسجد. (3) راجع الذكرى: 267. ________________________________________