[353] ايضاح: حكم الاصحاب بكراهة المحاريب الداخلة، وهي قسمان الاول الداخلة في المسجد بأن يبنى جداران في قبلة المسجد ويسقف ليدخله الامام، وكان خلفاء الجور يفعلون ذلك خوفا من أعاديهم، والثاني الداخلة في البناء بأن يبنى في أصل حائط المسجد موضع يدخله الامام، والكسر الوارد في الخبر بالاول أنسب، وإن احتمل الثاني أيضا بهدم الجدار، والاكثر اقتصروا على الاول مع أن الثاني أولى بالمنع، والشهيد الثاني - ره -: عمم الحكم بالنسبة إليهما، وقيد الدخول في الحائط بكونه كثيرا، وبعض المتأخرين قصروا الحكم بالكراهة بالثاني، ولعله أوجه، وإن كان الاحوط تركهما. وقال في النهاية المذبح واحد المذابح، وهي المقاصير وقيل: المحاريب، وفي القاموس المذابح المحاريب والمقاصير، وبيوت كتب النصارى، الواحد كمقعد انتهى. والمشهور كراهة الشرف للمساجد، وهي ما يجعل في أعلى الجدران فتخرج عن الاستواء، وقال في النهاية: الجماء التي لا قرن لها، ومنه حديث ابن عباس أمرنا أن نبني المدائن شرفا، والمساجد جما: الشرف التي طولت أبنيتها بالشرف واحدها شرفة، والجم التي لا شرف لها، وجم جمع أجم شبه الشرف بالقرون. 6 - غيبة الشيخ: عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ أساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى، ويكون المساجد كلها جما لاشرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تمام الخبر (1). توضيح: قال الجوهري: العرش والعريش ما يستظل به، وعرش يعرش ويعرش عرشا أي بنى بناء من خشب وبئر معروشة وكروم معروشات، والعريش عريش الكرم، و العريش شبه الهودج وليس به، يتخذ ذلك للمرءة تقعد فيه على بعيرها، والعريش خيمة من خشب وثمام والجمع عرش، مثال قليب وقلب، ومنه قيل لبيوت مكة العرش لانها عيدان تنصب ويظلل عليها. ________________________________________ (1) غيبة الشيخ الطوسى ص 297. ________________________________________