[332] في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني. ثم قال: ولا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصراني لانهم أهل كتاب ففارقوا المجوس ويؤيده رواية أبي جميلة ولو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رش وصل. أقول: ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي، سواء كان بيته أم لا، وعدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه، لكن يستحب الرش، والاحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى. 4 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال: أليست مغازيكم ؟ قلت: بلى قال: نعم. بيان أليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو، فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة. 5 - قرب الاسناد: عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين (2). 6 - المقنعة: قال: قال عليه السلام: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة (3). 7 - المناقب: لابن شهر آشوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 199. (2) قرب الاسناد ص 13 ط حجر ص 18 ط نجف. (3) المقنعة 71. ________________________________________