[331] الشيخان - ره -: لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور وظاهر الخبر وما قبله عدم الكراهة، وهذا الخبر يؤمي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة، بل المراد أنه ليس فيها قذارة ولا نجاسة مسرية، وقال في المنتهى: الاقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنايس، لما رواه الشيخ في الصحيح (1) عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل، والعطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى، وهو حسن وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة وعدمه، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الاذن تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة، والظاهر عدمه لاطلاق النصوص ويؤيده ورود الاذن في نقضها، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها، كان شرطهم فاسدا باطلا، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها. 3 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى عليها قال: لا (2). بيان: حمل على الكراهة وعلى العلم بالنجاسة، والاحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الاصل، وقال الشيخ في المبسوط: تجوز الصلاة في البيع والكنايس وتكره في بيوت المجوس، وفي النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس. وقال العلامة - ره - في المنتهى: تكره الصلاة في بيوت المجوس لانها لا تنفك عن النجاسات، ويؤيده ما رواه أبو جميلة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 199. (2) قرب الاسناد ص 112 ط نجف. (3) التهذيب ج 1 ص 244، ورواه الكليني في الكافي ج 3 ص 389 عن أبى جميلة عن أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام. ________________________________________