[47] من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب (1). وقال: لفضل الوقت الاول على الاخر كفضل الاخرة على الدنيا (2). 25 - تفسير سعد بن عبد الله: برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم عليهم السلام قال: من كان مقيما على الاقرار بالائمة عليهم السلام كلهم، وبامام زمانه وولايته، وأنه قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح الاخبار، ويثبت الاسم والمكان، ومثل ذلك إذا حجب الله عزوجل عن العباد عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم، أو يصح لهم دخول الوقت، وهم على يقين أن عينها لم تبطل، وقد خفي عليهم موضعها (3). 26 - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل: يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى. قال السيد: أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه (4). 27 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ________________________________________ (1 - 2) الهداية: 28. (3) كتاب التفسير هو الذى روى برواية اخرى عن النعماني، وقد أدرجه المؤلف العلامة في كتاب القرآن ج 93 وموضع النص منه ص 15 وقد مر سابقا أيضا ملخصا. (4) المجازات النبوية ص 193 واللفظ فيه هكذا: وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد، وهو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس الميت الذى قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه، فشبه عليه السلام تلك البقية بشفافة الذماء التى قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها. ________________________________________