[46] ايضاح: يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر، والاربع الاخيرة للعصر، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة. 23 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: آخر وقت العصر أن تصفر الشمس (1). وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلوا العصر والشمس بيضاء نقية (2). وعنه عليه السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا (3). 24 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، فان شئت طولت، وإن شئت قصرت (4). وقال الصادق عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (5). وقال عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح (6). وقال عليه السلام: ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها و هو فارغ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان، ووقت العصر ________________________________________ (1 - 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 138. (3) دعائم الاسلام ج 1 ص 140. (4 - 6) الهداية: 28. ________________________________________