[354] كتابا موجوبا (1). 27 - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: إن للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة، فانما هو وقت واحد، وإنما عنى الله " كتابا موقوتا " أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة (2). 28 - ومنه: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى إنها في وقت لا تقبل إلا فيه ؟ كانت مصيبة ولكن متى أديتها فقد أديتها (3) 29 - وفي رواية اخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال " حتى توارت بالحجاب " (4) لانه لو صلاها قبل ذلك، كانت في وقت، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر (5). 30 - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة، ولكن لها تضييع (6). 31 - ومنه: عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله قال " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين، ولم يعن غيره (7). ________________________________________ < - المأمور به، وان القضاء بأمر جديد امتثله. (1) تفسير العياشي ج 1 ص 273. (2 - 3) تفسير العياشي ج 1 ص 274. (4) سورة ص: 33. (6 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 274. ________________________________________