[353] وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين عليه السلام فكبروا وهللوا و سبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم (1) فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي فصنعوا ذلك (2). 25 - ومنه: عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا وليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلاته مؤداة. لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها (3). بيان: قوله: " إن جاز ذلك الوقت " بيان وتفسير للتوقيت، وفي الفقيه (4) " ليس يعني وقت فوتها إن جاز " الخ. قوله عليه السلام " لم تكن صلاة مؤداة " أي صحيحا مثابا عليها، وإن كان قضاء، فلا تكون الصحة مخصوصة بالوقت المعين، ويحتمل أن يكون وقت المنفي تعينه وقت الفضيلة والاختيار كما مرت الاشارة إليه، فهو بيان لتوسعة الوقت، وحينئذ يكون لفظ المؤداة بالمعنى الاصطلاحي ويحتمل الاعم منهما. 26 - العياشي: عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو كانت موقوتا كما يقولون (5) لهلك الناس ولكان الامر ضيقا، ولكنها كانت على المؤمنين ________________________________________ (1) البقرة: 239، وقد عرفت في ص 314 أن الصلاة لما كانت كتابا موقوتا على المؤمنين، لا يخرج المؤمن عن عهدته الا بأدائها، وأداؤها في حال الامن وحصول الطمأنينة بالركوع والسجود، وفى حال الخوف وفتنة العدو بالذكر فقط رجالا أو ركبانا. (2 - 3) تفسير العياشي ج 1: 273. (4) الفقيه ج 1 ص 129. (5) يعنى كما يقولون ان الصلاة قد فاتته وصارت قضاء ومات الامر الاول بفوات - > ________________________________________