[31] ابن معرور الانصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه واله بمكة والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه واله فجرت فيه السنة ونزل به الكتاب (1). بيان: لعله لم يكن في شرعهم تعيين لتوجيه الميت إلى جهة وكانوا مخيرين في الجهات فاختار تلك الجهة للاستحسان العقلي أو لما ثبت عنده شرعا من تعظيم الرسول صلى الله عليه واله وعلى التقديرين يدل إما على حجية أحدهما أو على أن الانسان يثاب على ما يفعله موافقا للواقع، وإن لم يكن مستندا إلى دليل معتبر، وبأمثال ذلك استدل المحقق الاردبيلي قدس سره عليه، وعلى الاكتفاء بالتقليد في الاصول، و للكلام فيه مجال. 18 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه ويرفع صوته، فإذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في قبره (2). بيان: لا يبعد أن يكون اشتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الرأس كما ورد في أخبار اخر للتقية، والاولى مراعات ذلك كله، والتلقينات المروية ثلاثة أولها عند الاحتضار لرفع وساوس الشيطان، وثانيها بعد دخول القبر قبل وضع اللبن، وثالثها بعد طم القبر وانصراف الناس، وهو المذكور هنا، ولا خلاف في استحباب الجميع. وادعى في المنتهى وغيره إجماع العلماء على استحباب هذا التلقين، و أنكره أكثر الجمهور، مع أنهم رووا عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه واله قال: إذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره، ثم ليقل يا فلان بن فلانة فانه يسمع ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة الثانية فيستوي قاعدا ثم ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 1 ص 284. (2) علل الشرايع ج 1 ص 290. ________________________________________