[30] أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الاول يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه واله قلت: فالخف ؟ قال فلا أرى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء ؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم. قال الصدوق - ره -: لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة (1). بيان: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الاشبه الافصح، وحكي كسر اللام وضمها وحكي عن مطالع الانوار أنه قال: الطيلسان شبه الاردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر، وقال في الجمهرة: وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا وقال ابن الاثير في شرح مسند الشافعي: الرداء الثوب الذي يطرح على الاكتاف يلقى فوق الثياب، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس [والاكتاف، وربما ترك في بعض الاوقات على الرأس]، وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى، ولم يذكر الاصحاب وضع الرداء والطيلسان مع اشتمال الاخبار عليهما، ولعلهم اكتفوا عن ذكر الطيلسان بكشف الرأس. وقال في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه، هذا مذهب الاصحاب وقال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه وحفاؤه، إلا لضرورة، ثم قال: وليس ذلك واجبا إجماعا انتهى والظاهر أن تجويز الخف للتقية لما رواه الكليني (2) عن أبى بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولارداء ولا حذاء، وحل أزرارك قال: قلت: والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وقال الشيخ: ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية. 17 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 1 ص 288. (2) الكافي ج 3 ص 192. ________________________________________