[23] تربع ولا تسنم (1). بيان: اعلم أن الاصحاب ذكروا استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرءة مما يلي القبلة، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه، والمرءة عرضا، وقال السيد في المدارك: المسند في ذلك مرفوعة عبد الصمد (2) بن هارون قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرءة تؤخذ عرضا فانه أستر، وأكثر الاخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين، من غير فرق بين الرجل والمرءة انتهى. وربما يقال: يفهم من أخذ المرءة عرضا وضعها بأحد جنبي القبر، لانه أسهل للاخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لشرافتها. ولا يخفى أنه بعد ورود هذا الخبر مع تأيده بما في الفقه الرضوي وما في الدعائم بحمله على المرءة جمعا وعمل قدماء الاصحاب، لا يحتاج إلى تلك التكلفات ولا يرد ما أورده السيد قدس سره، إذ يستفاد من السل السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميت عليها عند رجلي القبر، وباقي الاحكام مصرحة فيه. وقال الصدوق في الفقيه: المرءة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، ويقف زوجها في موضع يتناول وركها، ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا، وقول أمثاله كاشف عن النص، فينبغي تخصيص الاخبار المطلقة بالرجل. 10 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رش الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب (3). 11 - اكمال الدين: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 151. (2) راجع التهذيب ج 1 ص 93. (3) علل الشرايع ج 1 ص 290. ________________________________________