[22] هذا كان له بمثل كل ذرة من التراب (1). وعنه صلوات الله عليه أنه لما دفن رسول الله صلى الله عليه واله ربع قبره (2). وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: يكون علما ليدفن إليه قرابتي (3). وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع، وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج منه (4). وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوى عليه التراب (5). 6 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: إن النبي صلى الله عليه واله كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره، ويضع يده على قبره، ليعرف أنه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد، فصارت بدعة في الناس كلهم، ولا يجوز ذلك. 7 - كتاب عباد العصفرى: عن ابن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن حوس بن بعر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين. 8 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال: كان فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام: الميت يسل من قبل رجلين، ويرفق به إذا ادخل قبره (6). 9 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني وجماعة، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: الميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرءة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور ________________________________________ (1 - 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 238. (4 - 5) المصدر ج 1 ص 239. (6) عيون الاخبار ج 2 ص 123. ________________________________________