[8] قال في المنتهى: لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع، أو احترق بالنار، أو غير ذلك، فان كان فيه عظم وجب غسله بلا خلاف بين علمائنا، ويكفن، وإن كان صدره صلي عليه، وإلا فلا، ثم قال: أما لو لم يكن فيها عظم فانه لا يجب غسلها، وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر، وكذا البحث لو ابينت القطعة من حي. وقال في المعتبر: وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله، وهو مذهب المفيد، وقال الشيخ إن كان صدره وما فيه قلبه صلي عليه، ثم قال: والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت، ثم ذكر الخبرين المتقدمين مع أخبار اخر. وقال في الذكرى: وما فيه الصدر يغسل، وكذا عظام الميت تغسل، وكذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان، واحتج عليه في الخلاف باجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، ولو كان لحم بغير عظم فلاغسل. قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة، وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى. أقول: الظاهر من أكثر الاخبار هو مختار المعتبر، وأما مرسلة ابن المغيرة فيمكن حملها على الاستحباب، ولعل المراد بالعضو فيها العضو التام الذي رواه ثقة الاسلام في الكافي (1) بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. والعضو التام فيه يحتمل وجوها الاول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوص، فيشمل بعض الاعضاء التي لا عظم لها كالاذن والعين والذكر و الانثيين واللسان وأمثالها. الثاني أن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا لعضو آخر كالرأس، فانه ليس جزء من عضو آخر له اسم مخصوص، الثالث أن يراد به العضو ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 212. ________________________________________