[7] وزاده بردا (1). وعن علي عليه السلام قال: لما كان يوم بدر فاصيب من اصيب من المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه واله بدفنهم في ثيابهم، وأن ينزع عنهم الفراء، وصلى عليهم (2). 6 - مجمع البيان: قال: قال النبي صلى الله عليه واله في شهداء احد: زملوهم بدمائهم وثيابهم (3). بيان: قال في النهاية: في حديث قتلى احد: " زملوهم بثيابهم ودمائهم " أي لفوهم فيها يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه. 7 - المعتبر: نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب (4). وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس، جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (5). تنقيح: قوله: " على العضو الذي فيه القلب " وفي الكافي (6) بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب، وهو يحتمل وجوها الاول اشتراط كون القلب فيه، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر، الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده. ثم اعلم أنه اختلف كلام الاصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا ________________________________________ (1 - 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 229. (3) مجمع البيان ج ص (4 - 5) المعتبر ص 86. (6) الكافي ج 3 ص 212. ________________________________________