[389] لان تأخرهن في الصفوف سترة لهن، وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن، فاستقام التعليل في الجزءين، وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه سائر الاخبار. والعجب من الاصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر، وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 53 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: بسنديهما المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام ؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فان كبر قبله أعاد التكبير (1). قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال: إذا عقل الصلاة فيصلى عليه (2). 54 - الهداية: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثم كبر الثانية وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم كبر الثالثة وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، ثم كبر الرابعة وقل: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم كبر الخامسة. ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال (3). ________________________________________ (1 - 2) قرب الاسناد ص 130 ط نجف ص 99 ط حجر. (3) الهداية ص 25. ________________________________________