[388] الاختلاط بالرجال في الصلاة، كما كن يصلين على عهد النبي صلى الله عليه وآله ويتقدمن وإن كان الحكم بالافضلية عاما لهن وللرجال. وقال الصدوق - ره - في الفقيه: وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير فتأخرن إلى الصف الاخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام انتهى. أقول: لا يخفى بعد ما فهموه من الخبر لفظا ومعنى بوجوه. الاول من جهة التعبير عن سائر الصلوات بالصلاة مطلقا من غير تقييد. الثاني ارتكاب الحذف والتجوز ثانيا بحمل الجنائز على صلاة الجنائز. الثالث تخصيص التعليل بالشق الاخير مع جريانه في الاول أيضا إلا أن يقال: النساء كن لا يرغبن في سائر الصلاة إلى الصف الاول، وهو أيضا تكلف لابتناء الحمل على أمر لا يعلم تحققه، بل الظاهر خلافه. الرابع عدم استقامة التعليل في الاخير أيضا إذ لو بني على أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى الاخير، فلا يخفى سخافته وبعده عن منصب النبوة لاشتمالة على الحيلة والخديعة في أحكام الدين، ولو قيل: إن ذلك صار سببا لتقرر هذا الحكم وجريانه فهذا أيضا تكلف، إذ كان يكفي لتأخر النساء بيان أن ذلك خير لهن مع أن الافضل متعلق بالرجال في جميع الامور، ولو قيل إن المراد أن الافضل للنساء الصف المؤخر فلا اختصاص له بتلك الصلاة. والذي نفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنا أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها، والمراد بصفوف الجنائز صفوف نفس الجنائز، إذا وضعت للصلاة عليها، والمعنى أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم، اي ما كان أقرب [إلى القبلة، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب] (1) من الامام، ولما كان الاشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال، صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء ________________________________________ (1) ما بين العلامتين ساقط من طبعة الكمبانى. ________________________________________