[375] الرجل للصلاة عليه، قام بحذاء صدره، فإذا كانت امرءة قام بحذاء رأسها (1). وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء، قال يتيمم ويصلي عليها إذا خاف أن تفوته (2). وعنه عليه السلام أنه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنايز، ويكبر عليها خمسا (3). وعنه صلى الله عليه وآله أنه سئل عن التكبير على الجنايز فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلاة الخمس، من كل صلاة تكبيرة (4). وعنه عليه السلام أنه قال: من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم، ويجعل ذلك أول صلاته، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ثم ينصرف (5). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدعاء في صلاة الجنائز وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على أن ليس فيه شئ موقت (6). وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: إن كنت لا تعلم من الميت فقل: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به، فوله ما تولى، واحشره مع من أحب " (7). وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ويقال في الصلاة على المستضعف: " ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم " (8). وروينا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا في الصلاة على الناصب لاولياء الله المعادي لهم: يدعى عليه، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت على أن ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 235. (2 - 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 236. ________________________________________