[272] رداء (1) أو بعلامات اخر كما مر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير (2) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة، ولما رواه أبو بصير (3) عن أبي عبيدالله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف. 32 - قرب الاسناد: عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن الحسن بن علي عليهما السلام كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها، فقال الحسن: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه (4). بيان: رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (5) بن زياد، عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحسين مكان الحسن، وروى في الصحيح (6) عن زرارة أن أبا جعفر عليه السلام لم يقم للجنازة، وقال: لا قام لها أحد منا، ويدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، وهذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم، واستحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر، ________________________________________ (1) هذا إذا كان المراد بالرداء: الكساء المتداول في زماننا هذا، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا، وأما إذا كان بمعنى الرداء المقابل للازار، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر. (2) التهذيب ج 1 ص 131، الكافي ج 3 ص 204. (3) الكافي ج 3 ص 204، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرايع ج 1 ص 289. (4) قرب الاسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف. (5) الكافي ج 3 ص 192. (6) الكافي ج 3 ص 191. ________________________________________