[49] الجامدة، فيكون غسل اليد على الاستحباب. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه، ثم يأكل معه إن شاء، وقال المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس، وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار، وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (1) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، وهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، ثم قال: والمعتمد ما اختاره ابن إدريس، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب. 12 - المحاسن: عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم ؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير ؟ قلت: لا، قال: لا بأس (2). 13 - ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فآكل من طعامهم ؟ قال: لا (3). 14 - ومنه: عن عدة من أصحابه، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة: فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (4). 15 - ومنه: عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ________________________________________ (1) كثيرا ما ينقد ابن ادريس فتاوى الشيخ - شيخ الطائفة - لما لا يعلم وجه الحق في فتواه. (2 و 3) المحاسن ص 453. (4) المحاسن ص 454. ________________________________________