[48] بيان: أي لا اجوز لكم ترك التقية في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب، والحكم بطهارتهم، ويظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، ويمكن أن يكون محمولا على الكراهة، بأن تكون المؤاكلة في شئ لا يتعدي نجاستهم إليه. 9 - المحاسن: عن محمد بن علي، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، أو أرقد معه على فراش واحد، أو في مجلس واحد. أو اصافحه ؟ فقال: لا. ورواه أبو يوسف، عن علي بن جعفر (1). بيان: قال الشيخ البهائي قدس سره: أرقد بالنصب باضمار " أن " لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة. 10 - المحاسن: عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال: لا (2). 11 - ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضؤا فلا بأس (3) بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليد، وظاهره طهارة أهل الكتاب (4) وأن نجاستهم عارضية، وهذا أيضا وجه جمع بين الأخبار ويمكن حمله على الأطعمة ________________________________________ (1 - 3) المحاسن ص 453. (4) قد عرفت أن الكفار وأهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم وانما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالاجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة إلى الملاقى، وبعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى إلى الطعام حتى ينجسه، وقد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفار ويأمرونهم بالتوضى ولا يجتنبون مما يلاقى أيديهم فافهم ذلك. ________________________________________