[46] طلحة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم (1). 5 - ومنه: عن اليقطيني، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء (2). 6 - قرب الاسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها (3) وليست بثيابهم التي يلبسونها (4). ومنه: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فانها لا تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها (5). ومنه: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان ؟ يصلح له الصلاة فيه ؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (6). ________________________________________ (1) المحاسن: ص 454. (2) المصدر ص 584. (3) في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه. (4) قرب الاسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التى تكون في أيديهم وليست ثيابهم التى يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل. (5) قرب الاسناد: ص 59 ط نجف. (6) قرب الاسناد ص 126 ط نجف. ________________________________________