[45] [الاخبار] 1 - المحاسن: عن الوشا، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك (1). بيان: الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك، ويمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم، وإن بعد. 2 - ومنه: عن أبيه وغيره، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " قال: الحبوب والبقول (2). 3 - ومنه: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال: الحبوب (3). ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4). 4 - ومنه: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن ________________________________________ الشيطان فاجتنبوه " فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب، وهو عبارة اخرى عن النجاسة، فيثبت نجاسة المنافقين إذا كانوا معلومين بالنفاق، والنفاق ابطان الكفر، فيكون الكافر نجسا، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى: " إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس " المائدة: 90، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا. (1) المحاسن ص 454 (2) المصدر نفسه ص 454 وص 584. (3 - 4) المحاسن ص 455. ________________________________________