[32] كانت الارض رخوة والبئر تحت البالوعة، فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع، وحكى صاحب المعالم عنه أنه قال في المختصر: لا أستحب الطهارة من بئر تلي بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع، فان كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس. فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدم لا يوافق شيئا من المذاهب، ويمكن حمله على المشهور، على مرتبة من مراتب الاستحباب والفضل، ولعل المراد بكون البئر يلى الوادي كونها في جهة الشمال لأن مجري العيون منها، فالمراد الوادي تحت الأرض، ولا يبعد أن يكون في الأصل أعلى الوادي، وفقا لما رواه الكليني (1) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له عليه السلام: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له: فان كان مجرى البول بلزقها، وكان لا يلبث على الأرض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل، فانه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله. ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 7 و 8 ومن ط حجر الفروع ج 1 ص 3، ورواه في التهذيب ط حجر ج 1 ص 116. ________________________________________