[12] النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة، كما يدل عليه قوله: " يبال على ظهره " والظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني. والجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق، أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته، أو مع كرية غير المتغير، وبالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل. والجواب عن الثالث يدل على أن ماء المطر مع الجريان مطهر، وفي اشتراط الجريان ما مر من الكلام، إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر ويقال: وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه. 2 - فقه الرضا: إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو. 3 - السرائر: من كتاب محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (1). بيان: لهذه الرواية في ساير الكتب تتمة فان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله (2) واستدل به على عدم انفعال ماء المطر حال ________________________________________ فيطهر ظاهر السطح، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الاول، ثم بعد الجريان وذهاب الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فانه طاهر مطهر. واما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف إذا كان من ماء المطر فلا بأس، وأما إذا كان من محل الكنيف ومخلوطا بالنجاسة، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون أن يرى المطر، نعم إذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح إلى الباطن، ثم جرى في الباطن ووكف إلى الارض بحيث ذهب بجريانه وغوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك كله كما هو ظاهر. (1) السرائر ص 478. (2) راجع الكافي ج 3 ص 13. ________________________________________