[11] 2. * (باب) * * " (ماء المطر وطينه) " * 1 - قرب الاسناد: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال: إذا جرى فلا بأس (1). وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي ولا بأس (2). وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [يصلي فيها خ] (3). كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني، عن علي بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله (4). بيان: قوله عليه السلام: " إذا جرى " استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان (5) ولم يشترطه الأكثر، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 83، ط حجر. (2) قرب الاسناد ص 83 وص 116 ط نجف. (3) قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر. (4) راجع بحار الانوار ج 4 ص 158 ط ك وج 10 ص 288 طبعتنا هذه. (5) والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار، ان كان السطح متحجرا، والى باطن السطح ان كان مطينا، ________________________________________