[273] عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج] (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما " ؟ قال: لا: إذا كان نوى أن يؤدى إليهم (2). ________________________________________ (1) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. (2) التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوي: أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار. وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار، فان الله عزوجل من قائل يقول: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " ". وروى: اياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار. ________________________________________