[272] 18 - كا: عن محمد يب: (1) عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخل لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك ؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضررا " فلا، وقال الله عزوجل: " وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " (2). 19 - كا: عن محمد، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي إبنة أخ يتيمة فربما اهدي لها شئ، فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئا من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا، فقال: لا بأس (3). 20 - يه: قال الصادق عليه السلام: إن آكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فان الله تعالى يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا الله " وأما في الآخرة فان الله تعالى يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " " (4). 21 - يب: عن محمد بن أحمد [عن أبي عبد الله، عن الحسن بن ظريف ________________________________________ (1) يعنى أن الكليني روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والشيخ في التهذيب روى باسناده عن أحمد بن محمد. راجع ج 6 ص 339 من التهذيب ط نجف. (2) الكافي ج 5 ص 129، والاية في سورة البقرة: 219. (3) الكافي ج 5 ص 129. (4) الفقيه ج 3 ص 106 ط نجف. ________________________________________