[50] في الحكم به على أمير المؤمنين (1). 36 - شا: روي أن امرءة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا " ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسئلوها. فلعل لها عذرا "، فردت وسئلت عن حالها. فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، وحملت معي ماء، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا (2) وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (3) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها (4). قب: أربعين الخطيب مثله (5). 37 - شا: روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال: تجلد منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق، وسئل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ و هلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر ؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب، فافحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد، ولم يصغ إلى ما قال ________________________________________ (1) الارشاد: 97. (2) الخليط: الشريك في الماء والكلا. (3) البقرة ص 173. (4) الارشاد: 99. (5) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 469. ________________________________________