[17] { 69 باب الزنا } الايات: الانعام: " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (1). اسرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا " (2). النور: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم (3). ________________________________________ (1) الانعام: 151. (2) أسرى: 32. (3) النور: 33 وعنوان الاية في الباب بناء على ما اشتهر بين المفسرين أن البغاء المذكور في الاية هو الزنى. قال الطبرسي: " ولا تكرهوا فتياتكم " أي اماءكم وولايدكم " على البغاء " أي على الزنا " ان أردن تحصنا " أي تعففا " وتزويجا "، عن ابن عباس، وانما شرط ارادة التحصن لان الاكراه لا يتصور الا عند ارادة التحصن، فان لم ترد التحصن بغت بالطبع، فهذه فائدة الشرط. قال: قيل ان عبد الله بن أبى كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فشكون إليه فنزلت الاية. وقال في " ومن يكرههن " أي ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن " فان الله من بعد اكراههن غفور " للمكرهات لا للمكره، لان الوزر عليه " رحيم " بهن. ويرد عليه أن مهر البغى أي الزانية حرام بالكتاب والسنة فكيف يصح التعبير عن ابتغائه بقوله تعالى " لتبتغوا عرض الحياة الدنيا " من دون أي نكير عليه فالصحيح - كما هو الظاهر بقرينة الاية المتقدمة عليها وصدر هذه الاية نفسها - أن المراد بالبغاء: مطلق الكسب الحلال، ولازمه عدم التحصن: بمعنى الخروج من البيت. فالقرآن العزيز - بعد ما ندب في الاية المتقدمة إلى نكاح العباد والاماء بقوله " وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم " الاية، فصل بين العباد والاماء - > ________________________________________