[17] 33. * (باب) * * " (نصر الضعفاء والمظلومين، واغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين) " * * " (ورد العادية عنهم، وستر عيوبهم) " * أقول: قد مضى بعضها في باب قضاء حاجة المؤمن، وباب حقوقه وباب إطعامه 1 - لى: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد ابن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والاخرة (1). ثو: أبي عن أحمد بن إدريس مثله (2). 2 - ب: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره، لان نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة، إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم يلزمك الحجة الظاهرة (3). ثو: ابن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم، عن هارون [مثله] (4). 3 - ب: بهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسبع: عياده المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي (6). أقول: قد أوردناه بأسانيد في أبواب المناهى. 4 - ثو، ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 291. (2) ثواب الاعمال ص 214. (3) قرب الاسناد: ص 26. (4) ثواب الاعمال: ص 234. (5) قرب الاسناد ص 34. ________________________________________