[9] وسيصلون سعيرا " (1). 28 - شى: عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله، وهو ينوي أن يرده إليهم، أهو ممن قال الله: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الاية ؟ قال: لا، ولكن ينبغي له أن لا يأكل إلا بقصد (2) ولا يسرف، قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال: قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه نيته ألا يرده إليهم (3). 29 - شى: عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، ولليتيم ربحه قال: قلنا له: قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (4). 30 - شى: عن عجلان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من أكل مال اليتيم ؟ فقال: هو كما قال الله: " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه، أوجب الله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار (5). 31 - شى: عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما يبيع أو يقرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه، فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال: إذا كان ينوي إن يؤدئ إليهم ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 224. (2) في نسخة الكمبانى " بعضه " وهو تصحيف، وقد روى الحديث في الكافي ج 5 ص 128. وفيه أيضا: فقال: لا ينبغى له أن يأكل الا بالقصد ولا يسرف، فان كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزوجل: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ". (3 - 5) المصدر ج 1 ص 224، وروى الاخير في الكافي ج 5 ص 228. ________________________________________