[8] بالمعروف، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة (1). 22 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (2). 23 - شى: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " قال: كان أبى يقول: إنها منسوخة (3). 24 - شى: عن سماعة، عن أبى عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنين: أما أحدهما فعقوبة الاخرة النار، وأما الاخرى فعقوبة الدنيا قوله " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " قال: يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (4). 25 شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام أن في كتاب على بن أبي طالب عليه السلام: أن آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه، فقال: ذلك إما في الدنيا فان الله قال: " وليخش الذين لوتر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " وإما في الاخرة، فإن الله يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (5). 26 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: قلت: في كم تجب لاكل مال اليتيم النار ؟ قال: في درهمين (6). 27 - شى: عن سماعة، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة ؟ قال: يرد به إلى أهله، قال: ذلك بأن الله يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ________________________________________ (1 - 3) تفسير العياشي ج 1 ص 222. (4 - 6) تفسير العياشي ج 1 ص 223، وروى الاول في الكافي ج 5 ص 128. ________________________________________