[42] الوجه السابع ما مر أنها منسوخة بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وهذا أيضا ضعيف لوجوه أحدها أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا إنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتزار عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها وذلك باطل، لان التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرة، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، والثاني أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الاية على حصول العقاب على تلك الخواطر، وقد بينا أنها لا تدل على ذلك، الثالث أن نسخ الخبر لا يجوز وإنما يجوز نسخ الاوامر والنواهي، واختلفوا في أن الخبر هل ينسخ أم لا انتهى. وقال أبو المعين النسفي: قال أهل السنة والجماعة: العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو الزنا واللواطة وغير ذلك أما إذا خطر بباله ولم يقصد فلا يؤاخذ به، وقال بعضهم: لا يؤاخذ في الصورتين جميعا، وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله " عفي عن امتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلموا ويفعلوا " وحجتنا قوله تعالى " وإن تبدوا ما في أنفسكم " الاية فثبت أنه مؤاخذ بقصده، وما ذكرتم من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم يقصد أما إذا قصد فلا انتهى. " وهو رأس الايمان " كأن التشبيه بالرأس باعتبار أن بانتفائه ينتفي الايمان رأسا كما أن بانتفاء الرأس لا تبقى الحياة ويفسد جميع البدن، قوله عليه السلام " القول " أي ما يجب التكلم به من الاقوال كاظهار الحق، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر والقراءة والاذكار في الصلاة وأمثالها، فيكون قوله " والتعبير " تخصيصا بعد التعميم، لمزيد الاهتمام. " وقولوا للناس حسنا " (1) قال البيضاوي: أي قولا حسنا وسماه حسنا للمبالغة، وقرأ حمزة ويعقوب والكسائي حسنا بفتحتين انتهى أقول: في بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال: يعني قولوا محمد رسول الله وفي رواية اخرى عنه عليه السلام ________________________________________ (1) البقرة: 83، راجع تفسير البيضاوى: 35. ط ايران. ________________________________________