[32] حديث على بن جعفر كأنه محمول على ما إذا اخرج حيا وذكي، أو على ما إذا كان موت امه بالتذكية. ثم اعلم أن قوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة امه مما روته الخاصة والعامة، (1) واللفظ متفق عليه بين الفريقين وإنما الاختلاف في تفسيره ومعناه: قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة امه: التذكية الذبح والنحر يقال ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي، ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المتبدأ الذي هو ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة امه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة امه، فخذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا، ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة امه، انتهى. وقال في شرح جامع الاصول: قيل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة (2) وقال الشهيد الثاني في الروضة: والصحيح رواية وفتوى أن " ذكاة " الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى فتنحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، فانه إما مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد، وامتناع " ذكيت الجنين " إن صح فهو محمول على معنى الظاهر، وهو فري الاعضاء المخصوصة أو يقال ________________________________________ (1) اضف إلى ما ذكرناه قبلا: رواية ابن عمر ولفظه " ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة امه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم " أخرجه الحاكم في مستدركه على ما في كشف الخفاء للعجلونى 1 ر 417، وأخرجه البزار والطبراني في الثلاثة على ما في مجمع الزوائد 4 ر 35، منتخب كنز العمال 2 ر 481 بهامش المسند. (1) ذكره عن الخطابى عن ابن المنذر، راجع جامع الاصول 5 ر 263 ولفظه: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذبح، غير ما روى عن مذهب أبى حنيفة. ________________________________________