[31] الدروس: ومن تمام الخلقة الشعر والوبر انتهى. والمشهور بين المتأخرين أنه لافرق بين أن تلجه الروح وعدمه، لا طلاق النصوص وقد روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال: كلوه إن شئتم، فان ذكاة الجنين ذكاة امه " (1). وشرط جماعة منهم الشيخ وأتباعه وابن إدريس مع تمامه، أن لا تلجه الروح وإلا لم يحل بذكاة امه، وإطلاق الاخبار حجة عليهم، مع أن هذا الفرض بعيد، لان الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا، وحمل الاخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد، ولا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحى مطلقا، والكلية ممنوعة. نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته، كما ذكره الاصحاب، والاحوط بل الاقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح، إذا خرج حيا، لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة. هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان: من إطلاق الاصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحى ومن تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحى، لقصور زمان حياته، ودخوله في عموم الاخبار الدالة على حله بتذكية امه، إن لم يدخل مطلق الحى في عمومها، وكأنه أقوى، والاقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد، ولو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف. ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في ________________________________________ (1) راجع صحيح الترمذي كتاب الصيد بالرقم 10، سنن أبى داود كتاب الاضاحي 17 سنن ابن ماجة كتاب الذبايح الباب 15 بالرقم المسلسل 3199 سنن الدارمي كتاب الاضاحي بالرقم 17، مسند ابن حنبل 3 ر 31 و 39 و 45 و 53، والراوي أبو سعيد الخدرى، ولفظ المتن لابي داود. (*) ________________________________________