[25] وأشباه ذلك، يعني [من] ظ أهل الكتاب (1). 20 - ومنه: عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى " وكلوا مما ذكر اسم الله عليه " أما المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا (2). 21 - ومنه: عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام. هل يؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه (3). بيان " إذا لم تتهمه " أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه، وادعى النسيان للمصلحة، فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية، وكأنه محمول على الاستحباب. وروى الصدوق في الفقيه (4) باسناده عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ قال: نعم إن كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولم أر في كلام الاصحاب التقييد بعدم التهمة، والاحوط رعايته. 22 - العياشي: عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (5). 23 - السرائر عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم ________________________________________ (1) تفسير العياشي 1 ر 296. (2) تفسير العياشي 1 ر 374. (3) تفسير العياشي 1 ر 375. (4) الفقيه 3 ر 211، وتراه في الكافي 8 ر 233 التهذيب 9 ر 59. (5) تفسير العياشي 1 ر 375. ________________________________________