[24] الحكم بهم، وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر. 15 - المحاسن: عن أبيه وغيره، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال: الحبوب والبقول (1). 16 - ومنه عن أبيه عن محمد بن سنان، عن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال: الحبوب (2). ومنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). بيان: كأن ذكر الحبوب على المثال، والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية. 17 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسمعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم (4). 18 - العياشي: عن قتيبة الاعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكلها ولا تدخلها في مالك، فانما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلا المسلم، فقال رجل لابي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع: فأين قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه (5). 19 - ومنه: عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال: العدس والحبوب ________________________________________ (1) المحاسن: 454 و 584. (2 و 3) المحاسن: 445. (4) المحاسن: 584. (5) تفسير العياشي 1 ر 295. ________________________________________