[324] أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل (1). بيان: قوله " والنطيحة " إما عطف على الخنزير فالمراد بها وبما بعدها عدم إدراك ذكاتها، أو عطف على الحيوان، أو على كل شئ، والمراد إدراك التذكية وهو أظهر وأنسب بما بعده، وعلى التقديرين مخصص بالكلب والمسوخات وغيرهما مما مر ومصعت الدابة بذنبها حركه وهو كمنع، والمراد باجادة الذبح قطع ما يجب قطعه من أعضاء الذبح، ويدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر. قال في التحرير: إذا قطع الاعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم. 29 - العياشي: عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله (2). 30 - ومنه: عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " المنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها، والموقوذة: المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية: التي تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التى ينطح صاحبها (3). بيان: ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها. 31 - العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر، قال: هذا كله من أسماء الله (4). 32 - العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل ؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ________________________________________ (1) تفسير العياشي 1: 291 و 292 ورواه الطوسى في التهذيب راجع الوسائل 16: 262. (2) تفسير العياشي 1: 292. (3) تفسير العياشي 1: 292. (4) تفسير العياشي 1: 375. ________________________________________