[323] 27 - العيون والعلل بالاسانيد المتقدمة في باب علل تحريم المحرمات عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه: حرم ما اهل به لغير الله للذي أوجب على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة، ولئلا يساوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان، لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم (1). توضيح: كأن قوله: " حرم ما أهل به " إلى قوله " المحللة " تعليل لوجوب ذكر اسمه سبحانه على الذبائح، والمعنى أنه لما كان أعظم أصول الدين الاقرار به سبحانه وكان تكرير ذلك سببا لرسوخ هذا الاعتقاد وإعلان الامر الذي به يتحقق إسلام العباد وكان الذبح مما يحتاج إليه الناس ويتكرر وقوعه، فلذا أوجب على على العباد الاقرار بذلك عنده، وبقية الكلام تعليل لتحريم ذكر اسم غيره تعالى عند الذبائح، لانه يتضمن خلاف هذا المقصود وإعلان الشرك والاقرار به، فحرم الذبيحة عند ذلك لينزجروا فقوله: " ليكون ذكر الله " كالنتيجة لما تقدم، والله يعلم. 27 - العياشي: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبب فما ترى في أكل لحومها ؟ قال: فسكت هنيهة ثم قال: قال الله: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه (2). 28 - ومنه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله: " إلا ما ذكيتم " فان أدركت شيأ منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء ________________________________________ (1) عيون الاخبار: 244 (طبعة التفرشى) فيه: " لئلا يسوى " وفيه: فرقا بين ما احل الله وبين ما حرم الله. (2) تفسير العياشي 1: 47 ورواه الكليني والطوسي راجع الوسائل 16: 257. ________________________________________