[321] عنهما عليهما السلام وولد الزنا على الاقرب (1). 21 - قرب الاسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم (2). 22 - بالاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها (3). بيان: يدل الخبر الاول على جواز الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما وحمل على الضرورة، والثاني منطوقا على عدم البأس بابانة الرأس إذا كان بغير اختيار ومفهوما على مرجوحية الاكل إذا كانت الابانة عمدا، وفيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما يذبح (4). قالوا: هو نهي، والاصل فيه التحريم. والثاني: الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة في غير المختلف، ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة، وقيل: لا يحرم لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد (5). ________________________________________ (1) الدروس: كتاب الصيد والذباحة. (2) قرب الاسناد: 51. (3) قرب الاسناد: 51. (4) رواه الكليني في الفروع والشيخ في التهذيب راجع الوسائل 16: 267. (5) لم نجد ذلك عن محمد بن مسلم، نعم روى مثل ذلك الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبي. راجع الوسائل 16: 259. ________________________________________