[320] فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما. " وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة: سبعة لها أنصباء (1)، وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى، فالفذله سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى به سبعه أسهم. والتي لا أنصباء لها: السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على من [لم] يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عزوجل (2). تفسير علي بن إبراهيم مرسلا مثله إلا أنه قال قبل المتردية: " والموقوذة: كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينها " (3) الخ وكأنه سقط من النساخ أو الرواة. وأقول: هذا الخبر صريح في مخالفة المشهور في السبعة إلا في الاول والثاني والسابع كما عرفت قوله: عليه السلام " على من لم يخرج له من الانصباء " اللام للعهد أي الثلاثة وفي بعض النسخ: " على من لم يخرج " فالمراد بالانصباء السبعة. 20 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل الصادق عن ذبيحة الاغلف فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا (4). بيان: لا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، قال في الدروس: يحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والاغلف والاعمي إذا سدد لما روي ________________________________________ (1) أنصباء جمع النصيب: الحظ. الحصة من الشئ. (2) الخصال 2: 451 و 452. (3) تفسير القمى: 149 و 150. (4) قرب الاسناد: 24 (ط 1). ________________________________________