[272] وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل. ورووا (1) عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض فقال: إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل. وروى الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فان اراد فليأكله. وأقول: في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الاعصار يقال له: التفنگ إشكال، ولا يبعد القول بالحل فيه، لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام: " من قتل صيدا بسلاح " (3) وأخبار البندقه (4) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا الخ، والاحوط الاجتناب، ثم إن الاصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل، ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فانه لا يحل لا حتمال أن يكون مات بسبب آخر، ولا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته آفة اخرى، ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب ________________________________________ (1) في النسخة المخطوطة: وروى. (2) رواه الشيخ في التهذيب 2: 347 (ط 1) و 9: 33 (ط 2) عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي وفى الطبعة الثانية: فان رآه فليأكله. ورواه الكليني في الفروع 6: 212 عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وفيه: " فإذا رآه فليأكل " ورواه الصدوق ايضا في الفقيه 3: 203 وفيه: فإذا رآه فليأكله. (3) راجع الوسائل 16: 288 فيه: من جرح صيدا بسلاح. (4) رواها صاحب الوسائل في المجلد 16: 235 راجعها. ________________________________________