[271] وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق، وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى (1). وظاهره التوقف في حل ما قتله السهم والسيف والرمح وهو ضعيف. والثاني: يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل. والثالث: لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش، وسواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه، كما يدل عليه هذا الخبر. ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعدي بن حاتم: ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت. وفي حديث آخر عنه: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقئ العين. والمعراض كمفتاح: سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح، وفي القاموس: المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى. وأقول: هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض ولم يكن له نصل لما رواه أبو عبيدة (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل ________________________________________ (1) المراسم العلية: 28. (2) رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن العدة عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة. ورواه الشيخ في التهذيب 9: 35 عن الحسن بن محبوب. (3) هكذا في المصدر بالراء المهملة، وذكر الجزرى نحو الحديث في النهاية 1: 327 وفيه: بالزاء المعجمة قال: في حديث عدى: قلت: يا رسول الله انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق: إذا اصاب الرمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق، وفى حديث سلمة بن الاكوع: فإذا كنت في الشجراء خزقتهم بالنبل أي اصبتهم بها، وفى حديث الحسن: لا تأكل من صيد المعراض الا ان يخزق وقد تكرر في الحديث. ________________________________________