[364] الكافي حيث قال: ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال، وروي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة (1) وهو موافق لما هو المشهور بين العامة في الحرمين زاد الله في شرفهما وغيرهما من بلاد المخالفين، وهذا القول مع ندرته بيننا قد ايد بوجوه: الاول أن وفاته صلى الله عليه وآله كانت في يوم الاثنين بالاتفاق، وكانت إما لليلتين بقيتا من شهر صفر كما هو المشهور بين الشيعة، أو في الثاني عشر من ربيع الاول كما في الكافي وهو أيضا مشهور بين المخالفين، وعلى كل تقدير يكون لا محالة غرة ربيع الاول في السنة الحادية عشر من هجرته الموافقة لوفاته صلى الله عليه وآله مطابقة ليوم الخميس ويلزم منه بالبرهان الحسابي أن يكون غرة ربيع الاول في سنة المولد يوم الاثنين أو يوم الثلثاء، إذ بين غرتي هذين الربيعين ثلاث وستون سنة قمرية بلا زيادة ولا نقصان لعدم الخلاف في مدة عمره صلى الله عليه وآله ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون منها ذات كبيسة، والباقية خالية عنها، والترديد باعتبار عدم العلم بمبدأ الكبائس، وبعد طرح الاسبوعات التامة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيام، ومن غيرها أربعة أيام، وهذا ظاهر، فيجتمع من بقايا اسبوعات تلك السنين مائتان وخمسة وسبعون أو ستة وسبعون يوما، والباقي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو ثلاثة، فيلزم من ذلك أو تكون غرة ربيع المولد يوما من الاسبوع مقدما على يوم غرة ربيع الوفاة باثنين أو ثلاثة، وكان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو الثلثاء كما ذكرنا وكونه يوم الثلثاء ساقط بالاتفاق لعدم إمكان مطابقة الثاني عشر ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة، فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر دون السابع عشر، وهو المطلوب. والثانى أن وفاة العسكري وانتقال الامر إلى صاحب الزمان عليه السلام باتفاق الكليني والمفيد رضي الله عنهما في الكافي والارشاد كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الاول سنة ستين ومأتين من الهجرة (2). فكانت غرة الشهر المذكور أيضا ________________________________________ (1) الكافي: ج 1، ص 439. (2) الكافي: ج 1، ص 503، الارشاد: 325. ________________________________________