[363] في ذي الحجة كما مر، والواقعة قبلها في الشهر السابقة كانت في ذي القعدة، فالشهر الزائد في آخر سنة الستين والمزيد فيها شهر سنة الستين لا التي قبلها، وكذا كل شفع من السنين النسيئية هي التي زيد في آخرها شهر، وقد مر أن الزيادة تكون باعتبار انتقال الحج من شهر إلى آخر، فلو كانت الحجة الواقعة في جمادى الثانية في خلال عام مولده صلى الله عليه وآله هي الحجة الثانية لزم أن تكون الحجة الواقعة بعدها التي هي مبدأ السنة الثانية من السنين النسيئية ومنتهى السنة الاولى قد وقعت في رجب، لان المفروض على وقوع أزيد من حجتين في شهر، وأن تكون الزيادة في السنة الاولى لافي الثانية، وفي الوتر من السنين التامة النسيئية لافي الشفع، وأن تكون حجة الوداع الحجة الثانية الواقعة في ذي الحجة، لا الاولى، وهو خلاف المنقول والمروي. فظهر أن الحجة الواقعة في جمادى الثانية في خلال عام مولده صلى الله عليه وآله كانت الحجة الاولى، فالحمل به صلى الله عليه وآله في أيام التشريق في السنة السابقة في جمادى الاولى، فمدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان، أو بزيادة يوم أو بنقصانه على ما ذهب إليه الكليني، وبزيادة أيام على المشهور، من أن يوم الولادة السابع عشر. وقد مر بعض القول منا في ذلك في المجلد السادس في باب ولادته صلى الله عليه وآله وقد ذكرنا هنا جملة من القول في الاختلاف الواقع في يوم مولده صلى الله عليه وآله ولنذكر هنا أيضا بعض القول فيه لما انتهى الكلام إليه، فإن الحديث ذوشجون. فاعلم أنه لا خلاف في أن يوم الولادة الشريفة من أيام ربيع الاول في عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة، وإنما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر المذكور، ولكن علماء الامامية رضوان الله عليهم متفقون على كونه غير خارج من الثاني عشر والسابع عشر، فالمشهور السابع عشر، قال الشيخ المفيد ره في المقنعة: ولد صلى الله عليه وآله بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الفيل وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون سنة (انتهى) ونحو ذلك قال شيخ الطائفة وغيرهما من العلماء والمحدثين إلا ثقة الاسلام في ________________________________________